____________________
المحصور فإنما يكون عليه التقصير (1).
(وأحل) من كل شئ أحرم منه (إلا من النساء) بلا خلاف، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا.
أما المستثنى منه فلا إشكال فيه وقد دلت النصوص المتقدمة عليه.
وفي توقف الحلية من كل شئ على التقصير أو أنه واجب وإن لم يتوقف الحلية عليه كلام قد مر في المصدود، نعم لا إشكال في تعينه وليس عليه الحلق.
إنما الكلام في المستثنى، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يحل من النساء (حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف طواف النساء عنه إن كان ندبا) وما ذكروه ينحل إلى أحكام.
أحدها: توقف حلية النساء للمحصر على الحج من قابل أو أن يطوف عنه مطلقا، وخالفهم في ذلك المفيد - ره - والشهيد في محكي الدروس، فذهب الأول إلى عدم توقف الحلية في المندوب على شئ حتى الاستنابة، والثاني إلى أن المحصر في عمرة التمتع لا يتوقف حليتهن له على الطواف، وتبع كلا منهما جمع.
ثانيها: أن المحصور فيه إن كان حجا واجبا لا تحل له النساء حتى يحج من قابل، وخالفهم في ذلك جماعة، فإن المحكي عن الخلاف والغنية وغيرهما أنه تحل النساء للمحصر بأن يطوف بنفسه في القابل أو يطاف عنه.
وعن الجامع: ذلك مع عدم التقييد بالقابل، وتقييد الطواف بالنساء وعن الكافي: لا يحل له حتى يحج أو يحج عنه.
(وأحل) من كل شئ أحرم منه (إلا من النساء) بلا خلاف، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا.
أما المستثنى منه فلا إشكال فيه وقد دلت النصوص المتقدمة عليه.
وفي توقف الحلية من كل شئ على التقصير أو أنه واجب وإن لم يتوقف الحلية عليه كلام قد مر في المصدود، نعم لا إشكال في تعينه وليس عليه الحلق.
إنما الكلام في المستثنى، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يحل من النساء (حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف طواف النساء عنه إن كان ندبا) وما ذكروه ينحل إلى أحكام.
أحدها: توقف حلية النساء للمحصر على الحج من قابل أو أن يطوف عنه مطلقا، وخالفهم في ذلك المفيد - ره - والشهيد في محكي الدروس، فذهب الأول إلى عدم توقف الحلية في المندوب على شئ حتى الاستنابة، والثاني إلى أن المحصر في عمرة التمتع لا يتوقف حليتهن له على الطواف، وتبع كلا منهما جمع.
ثانيها: أن المحصور فيه إن كان حجا واجبا لا تحل له النساء حتى يحج من قابل، وخالفهم في ذلك جماعة، فإن المحكي عن الخلاف والغنية وغيرهما أنه تحل النساء للمحصر بأن يطوف بنفسه في القابل أو يطاف عنه.
وعن الجامع: ذلك مع عدم التقييد بالقابل، وتقييد الطواف بالنساء وعن الكافي: لا يحل له حتى يحج أو يحج عنه.