____________________
ولكن يرد على الأول: أن الآية لا تدل على أن من لم يتيسر له الهدي يحل بغيره، وقاعدة نفي الحرج لا تصلح لاثبات الاحلال سيما ما لم يصل إلى حد الحرج.
وأما النصوص فهي مختصة بالمحصور، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود.
وأما ما عن المسالك من أنه روي أن له بدلا وهو صوم ثمانية عشر يوما، فهو مرسل غير حجة، مع أن الأصحاب لم يعملوا بها في موردها، فهي ساقطة عن الحجية بالاعراض.
وما في الحدائق من أن الظاهر أنهم لم يقفوا على الروايات المذكورة وإلا فاطراحها مع صراحتها ولا معارض لها ليس من قواعدهم، فيه: أن احتمال عدم الوقوف عليها بعيد جدا، مع كونها في كتب الأحاديث وهي بمرئي منهم، وحيث إن دلالتها واضحة، ولا معارض لها واسنادها صحيحة، يعني فيها ما هو صحيح السند، فهذا الاعراض موهن قطعا، وقد اشتهر بينهم أنه كلما ازداد الخبر صحة ازداد بالاعراض ضعفا.
والغريب أن صاحب الجواهر - ره - تبعه في ذلك قال: مع احتمال عدم عثور الأصحاب على مجموع هذه الروايات كما يظهر من بعضهم، فلم يتحقق إعراض عنها حينئذ، انتهى.
فالأظهر أنه يبقى حينئذ على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل حينئذ بعمرة إن أمكن، وإلا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة لانحصار التحلل فيهما.
ثم لو اشترط في إحرامه بأن يحله حيث حبسه، فهل يسقط عنه الدم ويحل بدونه أم لا؟ وجهان، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا.
الثامنة: (والمعتمر المصدود كالحاج) إذا صد كما مر، ولا يخفى أنه - قده - لم
وأما النصوص فهي مختصة بالمحصور، والتعدي يحتاج إلى دليل مفقود.
وأما ما عن المسالك من أنه روي أن له بدلا وهو صوم ثمانية عشر يوما، فهو مرسل غير حجة، مع أن الأصحاب لم يعملوا بها في موردها، فهي ساقطة عن الحجية بالاعراض.
وما في الحدائق من أن الظاهر أنهم لم يقفوا على الروايات المذكورة وإلا فاطراحها مع صراحتها ولا معارض لها ليس من قواعدهم، فيه: أن احتمال عدم الوقوف عليها بعيد جدا، مع كونها في كتب الأحاديث وهي بمرئي منهم، وحيث إن دلالتها واضحة، ولا معارض لها واسنادها صحيحة، يعني فيها ما هو صحيح السند، فهذا الاعراض موهن قطعا، وقد اشتهر بينهم أنه كلما ازداد الخبر صحة ازداد بالاعراض ضعفا.
والغريب أن صاحب الجواهر - ره - تبعه في ذلك قال: مع احتمال عدم عثور الأصحاب على مجموع هذه الروايات كما يظهر من بعضهم، فلم يتحقق إعراض عنها حينئذ، انتهى.
فالأظهر أنه يبقى حينئذ على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل حينئذ بعمرة إن أمكن، وإلا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة لانحصار التحلل فيهما.
ثم لو اشترط في إحرامه بأن يحله حيث حبسه، فهل يسقط عنه الدم ويحل بدونه أم لا؟ وجهان، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا.
الثامنة: (والمعتمر المصدود كالحاج) إذا صد كما مر، ولا يخفى أنه - قده - لم