____________________
واستدل لما ذهب إليه المفيد: بالمرسل الذي ذكره في المقنعة، وفي ذيله: فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم فإن شاء حج من قابل، وإن شاء لا يجب عليه الحج.
والايراد عليه بضعفه، للارسال، في غير محله، لما مر من أن المرسل إن كان ثقة وكان إرساله بالاستناد إلى المعصوم جزما يكون حجة.
ولكن يرد عليه: أنه يدل على عدم وجوب الحج عليه من قابل، وهذا لا كلام فيه كما سيأتي، ولا يدل على حلية النساء له بنحر الهدي، إلا بإطلاق قوله: وقد أحل مما كان أحرم، فيقيد بما يأتي، واستدل لما ذهب إليه الشهيد بأنه لا طواف لأجل النساء فيها: بصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله؟
وأي شئ عليه؟ قال عليه السلام: هو حلال من كل شئ قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم (1) بتقريب: أن غير عمرة التمتع يخرج عنه بالاجماع وهي باقية تحته.
ولكن يرد على الأول منهما: أنه ليس في الروايات تقييد الطواف بالنساء، وعلى الثاني: أنه مخالف للاجماع، ومعارض مع الآية والنصوص، فإنه يدل على حليته من كل شئ من دون توقفها على شئ.
وأما الحكم الثاني فصحيح ابن عمار ومرسل المفيد شاهدان بما هو المشهور، ولم نظفر بما يمكن أن يستشهد للمخالفين، ولذلك حمل صاحب الجواهر - ره - إطلاق كلماتهم على إرادة التنويع - بأن القادر لا يحل منهن إلا أن يحج من قابل، والعاجز عن الحج يحصل له الحلية بالاستنابة.
والايراد عليه بضعفه، للارسال، في غير محله، لما مر من أن المرسل إن كان ثقة وكان إرساله بالاستناد إلى المعصوم جزما يكون حجة.
ولكن يرد عليه: أنه يدل على عدم وجوب الحج عليه من قابل، وهذا لا كلام فيه كما سيأتي، ولا يدل على حلية النساء له بنحر الهدي، إلا بإطلاق قوله: وقد أحل مما كان أحرم، فيقيد بما يأتي، واستدل لما ذهب إليه الشهيد بأنه لا طواف لأجل النساء فيها: بصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله؟
وأي شئ عليه؟ قال عليه السلام: هو حلال من كل شئ قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم (1) بتقريب: أن غير عمرة التمتع يخرج عنه بالاجماع وهي باقية تحته.
ولكن يرد على الأول منهما: أنه ليس في الروايات تقييد الطواف بالنساء، وعلى الثاني: أنه مخالف للاجماع، ومعارض مع الآية والنصوص، فإنه يدل على حليته من كل شئ من دون توقفها على شئ.
وأما الحكم الثاني فصحيح ابن عمار ومرسل المفيد شاهدان بما هو المشهور، ولم نظفر بما يمكن أن يستشهد للمخالفين، ولذلك حمل صاحب الجواهر - ره - إطلاق كلماتهم على إرادة التنويع - بأن القادر لا يحل منهن إلا أن يحج من قابل، والعاجز عن الحج يحصل له الحلية بالاستنابة.