____________________
ويشهد لوجوبه عليه في القابل، ويؤيد توقف حليتهن له عليه: صحيح آخر لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - على ما عن التهذيب - في حديث:
وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل (1) الحديث.
وإن كان بناءا على ما رواه الصدوق بدل بعد ما أحرم: بعد ما يخرج خارجا عن محل الكلام.
ومقتضى إطلاق قوله: وإن كان في عمرة إرادة الأعم من الواجبة والمندوبة.
إلا أن يقال: إن قوله: وإن كان عليه الحج، قرينة على الاختصاص بالواجبة.
ولكن في الرياض الظاهر عدم قائل به، فإن الأصحاب ما بين مفصل بين الواجب وغيره بما مر فيه جواز الاستنابة في الندب، ومطلق لجوازها فيه، وفي الفرض كما مر عن الخلاف وغيره، وقائل بالتحلل في الندب من غير توقف على شئ حتى الاستنابة كما عن المفيد وغيره - إلى أن قال - فالقول في الندب بمساواته مع الواجب في عدم الاحلال من النساء إلا بأداء المناسك خلاف ما اتفقت عليه الأقوال انتهى.
فإن تم ذلك وأحرز أن اجماعهم عليه ليس من جهة الجمع بين الروايات يقيد به إطلاق ما دل على توقف حليتهن له على الحج من قابل، ويختص بالواجب، ففي المندوب يرجع إلى ما أرسله المفيد الموافق لأصالة البراءة عن حرمة النساء له بعد خروجه عن الاحرام.
وأما استصحاب حرمتهن له إلى أن يطوف بنفسه أو يطوف عنه نائبه - الذي
وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل (1) الحديث.
وإن كان بناءا على ما رواه الصدوق بدل بعد ما أحرم: بعد ما يخرج خارجا عن محل الكلام.
ومقتضى إطلاق قوله: وإن كان في عمرة إرادة الأعم من الواجبة والمندوبة.
إلا أن يقال: إن قوله: وإن كان عليه الحج، قرينة على الاختصاص بالواجبة.
ولكن في الرياض الظاهر عدم قائل به، فإن الأصحاب ما بين مفصل بين الواجب وغيره بما مر فيه جواز الاستنابة في الندب، ومطلق لجوازها فيه، وفي الفرض كما مر عن الخلاف وغيره، وقائل بالتحلل في الندب من غير توقف على شئ حتى الاستنابة كما عن المفيد وغيره - إلى أن قال - فالقول في الندب بمساواته مع الواجب في عدم الاحلال من النساء إلا بأداء المناسك خلاف ما اتفقت عليه الأقوال انتهى.
فإن تم ذلك وأحرز أن اجماعهم عليه ليس من جهة الجمع بين الروايات يقيد به إطلاق ما دل على توقف حليتهن له على الحج من قابل، ويختص بالواجب، ففي المندوب يرجع إلى ما أرسله المفيد الموافق لأصالة البراءة عن حرمة النساء له بعد خروجه عن الاحرام.
وأما استصحاب حرمتهن له إلى أن يطوف بنفسه أو يطوف عنه نائبه - الذي