____________________
تحلل.
وفي الجواهر: بل حكى غير واحد عليه الشهرة وهو كذلك، نعم عن الأكثر تقييد مكة بفناء الكعبة، وابن حمزة بالخرورة، وعن الراوندي في فقه القرآن تخصيص مكة بالعمرة المفردة، وجعل منى محل المتمتع بها كالحج انتهى.
وعن المقنع: أن المحصور ينحر بدنته في المكان الذي يضطر فيه أي مكان الحصر.
وعن الإسكافي: التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر، مع أولوية الأول، وقواه سيد المدارك، واستقر به في محكي الذخيرة.
وعن المفيد والديلمي: التفصيل فيبعث في الحج الواجب ويذبح في محل الحصر في التطوع.
وعن الجعفي: التفصيل بين سائق الهدي فيبعث، وغيره فيذبح مكانه.
وقيل: يذبح مكانه إذا أضربه التأخير، هذه تمام الأقوال.
وأما المدرك فالكلام تارة فيما يستفاد من الآية الشريفة، وأخرى فيما يستفاد من النصوص.
أما الآية، فقد قال الله عز وجل: (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) (1) أي: لا تحلوا، كني بالحلق عنه لكونه من لوازمه: والمحل بالكسر من الحل.
أي: لا تحلوا حتى يذبح حيث يحل ذبحه فيه ولو كان من الحلول لقال: محله - بفتح الحاء - نعم قد فسرت الآية في النصوص بأن محل الهدي مكة إن كان معتمرا، ومنى إن كان حاجا، فهي بضميمة النصوص المفسرة دليل المشهور.
وفي الجواهر: بل حكى غير واحد عليه الشهرة وهو كذلك، نعم عن الأكثر تقييد مكة بفناء الكعبة، وابن حمزة بالخرورة، وعن الراوندي في فقه القرآن تخصيص مكة بالعمرة المفردة، وجعل منى محل المتمتع بها كالحج انتهى.
وعن المقنع: أن المحصور ينحر بدنته في المكان الذي يضطر فيه أي مكان الحصر.
وعن الإسكافي: التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر، مع أولوية الأول، وقواه سيد المدارك، واستقر به في محكي الذخيرة.
وعن المفيد والديلمي: التفصيل فيبعث في الحج الواجب ويذبح في محل الحصر في التطوع.
وعن الجعفي: التفصيل بين سائق الهدي فيبعث، وغيره فيذبح مكانه.
وقيل: يذبح مكانه إذا أضربه التأخير، هذه تمام الأقوال.
وأما المدرك فالكلام تارة فيما يستفاد من الآية الشريفة، وأخرى فيما يستفاد من النصوص.
أما الآية، فقد قال الله عز وجل: (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) (1) أي: لا تحلوا، كني بالحلق عنه لكونه من لوازمه: والمحل بالكسر من الحل.
أي: لا تحلوا حتى يذبح حيث يحل ذبحه فيه ولو كان من الحلول لقال: محله - بفتح الحاء - نعم قد فسرت الآية في النصوص بأن محل الهدي مكة إن كان معتمرا، ومنى إن كان حاجا، فهي بضميمة النصوص المفسرة دليل المشهور.