____________________
وعن السرائر: لا تحل له النساء حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه النساء.
ثالثها: أن المحصر فيه إن كان مندوبا تحللن له لو طيف عنه طواف النساء، وخالفهم في ذلك جماعة وذهبوا إلى توقف الحلية على أن يطوف بنفسه، ومنهم: الفاضل النراقي، وقواه سيد الرياض لولا الاجماع على خلافه.
أقول: يشهد لعدم حصول الحلية من النساء بمجرد ذبح الهدي أو نحرة: قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار المتقدم المشتمل على إحصار الحسين عليه السلام:
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة (1).
وقوله عليه السلام في صحيحه: الآخر المتقدم أيضا: والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (2).
ويشهد لحليتهن له إذا حج في القابل وعدمها قبله: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث بعد ما نقل قضية إحصار الحسين بن علي عليهما السلام، فقلت: أرأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء؟ فقال عليه السلام:
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة (3) فإن الطواف والسعي كناية عن الحج كما هو واضح.
ومرسل المفيد قال عليه السلام: المحصور بالمرض - إلى أن قال - ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل (4).
ثالثها: أن المحصر فيه إن كان مندوبا تحللن له لو طيف عنه طواف النساء، وخالفهم في ذلك جماعة وذهبوا إلى توقف الحلية على أن يطوف بنفسه، ومنهم: الفاضل النراقي، وقواه سيد الرياض لولا الاجماع على خلافه.
أقول: يشهد لعدم حصول الحلية من النساء بمجرد ذبح الهدي أو نحرة: قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار المتقدم المشتمل على إحصار الحسين عليه السلام:
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة (1).
وقوله عليه السلام في صحيحه: الآخر المتقدم أيضا: والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (2).
ويشهد لحليتهن له إذا حج في القابل وعدمها قبله: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث بعد ما نقل قضية إحصار الحسين بن علي عليهما السلام، فقلت: أرأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء؟ فقال عليه السلام:
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة (3) فإن الطواف والسعي كناية عن الحج كما هو واضح.
ومرسل المفيد قال عليه السلام: المحصور بالمرض - إلى أن قال - ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل (4).