____________________
ما دل على جواز الاستنابة فيهما.
وإن لم يمكن الاستنابة فعن الشيخ وفي الجواهر وغيرها أنه يتحلل، واستدل له بصدق الصد، وبقاعدة نفي الحرج، وبأولوية البعض بالاحلال من الجميع.
ولكن يرد على الأخير: منع الأولوية، لاحتمال خصوصية في الصد عن الجميع.
ويرد على ما قبله: أن غاية ما يمكن استفادته منها هو جواز الاحلال إذا استلزم الحرج، وأما قبله فلا.
ويرد ما قبله: أن مطلق الصد لم يؤخذ في دليل موضوعا، بل الصد عن الحج غير الصادق على الصد عن أبعاضه، فالأظهر: أنه لا وجه لأجراء حكم المصدود عليه.
ولو صد بعد إدراك الموقفين من منى ومكة فإن أمكن الاستنابة تعينت بناءا على جواز الاستنابة في الطواف والسعي لمثله وقد مر، وإلا ففي المنتهى: أنه يتحلل بالهدي في مكانة، وحكاه عن الشيخ أيضا، وتبعهما جماعة.
واستدل له مضافا إلى ما تقدم - الذي عرفت ما فيه بأنه يستلزم ترك الطواف والسعي الموجب لفوات الحج، ولكنه يتوقف على القول بالبطلان مع الاضطرار إلى الترك، وفيه كلام قد تقدم.
وبما ذكرناه يظهر حكم الصد عن العود إلى منى بعد قضاء مناسك مكة، وقد ادعي الاجماع على عدم تحقق الصد به.
3 - المعتمر إذا منع من دخول مكة فتحقق الصد مورد وفاق، والنصوص تدل عليه، وإن منع من أفعالها بعد الدخول، فإن قلنا بعدم جواز الاستنابة في تلك الأفعال لمثله صدق الصد، وإلا فلا.
وإن لم يمكن الاستنابة فعن الشيخ وفي الجواهر وغيرها أنه يتحلل، واستدل له بصدق الصد، وبقاعدة نفي الحرج، وبأولوية البعض بالاحلال من الجميع.
ولكن يرد على الأخير: منع الأولوية، لاحتمال خصوصية في الصد عن الجميع.
ويرد على ما قبله: أن غاية ما يمكن استفادته منها هو جواز الاحلال إذا استلزم الحرج، وأما قبله فلا.
ويرد ما قبله: أن مطلق الصد لم يؤخذ في دليل موضوعا، بل الصد عن الحج غير الصادق على الصد عن أبعاضه، فالأظهر: أنه لا وجه لأجراء حكم المصدود عليه.
ولو صد بعد إدراك الموقفين من منى ومكة فإن أمكن الاستنابة تعينت بناءا على جواز الاستنابة في الطواف والسعي لمثله وقد مر، وإلا ففي المنتهى: أنه يتحلل بالهدي في مكانة، وحكاه عن الشيخ أيضا، وتبعهما جماعة.
واستدل له مضافا إلى ما تقدم - الذي عرفت ما فيه بأنه يستلزم ترك الطواف والسعي الموجب لفوات الحج، ولكنه يتوقف على القول بالبطلان مع الاضطرار إلى الترك، وفيه كلام قد تقدم.
وبما ذكرناه يظهر حكم الصد عن العود إلى منى بعد قضاء مناسك مكة، وقد ادعي الاجماع على عدم تحقق الصد به.
3 - المعتمر إذا منع من دخول مكة فتحقق الصد مورد وفاق، والنصوص تدل عليه، وإن منع من أفعالها بعد الدخول، فإن قلنا بعدم جواز الاستنابة في تلك الأفعال لمثله صدق الصد، وإلا فلا.