____________________
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إنهما قالا: القارن يحصر.
وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟
قال عليه السلام: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (1).
وتقريب الاستدلال بالخبرين هو: أن المتبادر من هديه في الخبرين هو هدي السياق، والإضافة كاللام العهدية في إفادة الهدي كما صرحوا به في محله، فالمعنى هديه الذي ساقه، وقد استدل بالخبرين صاحب الحدائق وإن استشكل بعده فيه، وبما قبلهما سيد المدارك.
أقول: أما الخبران فيرد على الاستدلال بهما: أولا: أنهما في المحصور دون المصدود، والاتفاق ظاهرا على عدم الفرق بينهما في هذا الحكم غير ثابت، وعلى فرض الثبوت يحتمل أن يكون مدركهم في المقام ما تقدم، فلا يكون اتفاقا تعبديا.
وثانيا: أنه يحتمل أن يكون الاكتفاء لما فيهما من الاشتراط أي قوله: فحلني إلى آخره.
ثم لو صح الاستدلال بالخبرين كان الأولى الاستدلال أيضا بصحيح آخر لرفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب (2) إلى آخره.
والمناقشة فيه باحتمال عدم إحرامه عليه السلام، يدفعه: قوله: حتى انتهى إلى السقيا - وهي على ما قيل على يومين من المدينة من طريق مكة فتكون بعد الميقات
وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع في قابل؟
قال عليه السلام: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (1).
وتقريب الاستدلال بالخبرين هو: أن المتبادر من هديه في الخبرين هو هدي السياق، والإضافة كاللام العهدية في إفادة الهدي كما صرحوا به في محله، فالمعنى هديه الذي ساقه، وقد استدل بالخبرين صاحب الحدائق وإن استشكل بعده فيه، وبما قبلهما سيد المدارك.
أقول: أما الخبران فيرد على الاستدلال بهما: أولا: أنهما في المحصور دون المصدود، والاتفاق ظاهرا على عدم الفرق بينهما في هذا الحكم غير ثابت، وعلى فرض الثبوت يحتمل أن يكون مدركهم في المقام ما تقدم، فلا يكون اتفاقا تعبديا.
وثانيا: أنه يحتمل أن يكون الاكتفاء لما فيهما من الاشتراط أي قوله: فحلني إلى آخره.
ثم لو صح الاستدلال بالخبرين كان الأولى الاستدلال أيضا بصحيح آخر لرفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه، ثم أقبل حتى جاء فضرب (2) إلى آخره.
والمناقشة فيه باحتمال عدم إحرامه عليه السلام، يدفعه: قوله: حتى انتهى إلى السقيا - وهي على ما قيل على يومين من المدينة من طريق مكة فتكون بعد الميقات