____________________
- وقوله: فحلق شعر رأسه.
هذا، مضافا إلى النصوص الأخر المتضمنة للقضية المصرحة بأنه مرض بعدما أحرم - وأما أصل البراءة فإنما يرجع إليه مع فقد الدليل العام والخاص.
نعم الاستدلال باطلاق الأدلة لا بأس به، فإنه ليس في شئ من النصوص ما يدل على أن الصد يقتضي لزوم الهدي، بل هي متضمنة لأنه يذبح هديه فيحل من كل شئ.
وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال للقول الآخر بأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، مضافا إلى ما حقق في محله من أن مقتضى الأصل هو التداخل لا التعدد.
وأما المحكي من فقه الرضا عليه السلام: وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ولا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود وليس كالمحصور (1).
الذي استدل به لذلك القول، فحيث لم يثبت لنا كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره فلا يصح الاستناد إليه، فما هو المشهور أظهر.
وعن الشهيد في الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما يعني دون ما وجب بالاشعار أو التقليد.
واستدل له: بأن ما وجب بالاشعار أو التقليد واجب بالاحرام فيتحد السبب، بخلاف ما وجب بغيره.
وبظهور فتاوي الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه، وفيما يجب للصد لا الواجب بكفارة ونحوها.
ولكن يرد عليه: أنه بعد صدق اسم الهدي عليه المستلزم لشمول الأدلة له كما
هذا، مضافا إلى النصوص الأخر المتضمنة للقضية المصرحة بأنه مرض بعدما أحرم - وأما أصل البراءة فإنما يرجع إليه مع فقد الدليل العام والخاص.
نعم الاستدلال باطلاق الأدلة لا بأس به، فإنه ليس في شئ من النصوص ما يدل على أن الصد يقتضي لزوم الهدي، بل هي متضمنة لأنه يذبح هديه فيحل من كل شئ.
وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال للقول الآخر بأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب، مضافا إلى ما حقق في محله من أن مقتضى الأصل هو التداخل لا التعدد.
وأما المحكي من فقه الرضا عليه السلام: وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ولا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود وليس كالمحصور (1).
الذي استدل به لذلك القول، فحيث لم يثبت لنا كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره فلا يصح الاستناد إليه، فما هو المشهور أظهر.
وعن الشهيد في الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما يعني دون ما وجب بالاشعار أو التقليد.
واستدل له: بأن ما وجب بالاشعار أو التقليد واجب بالاحرام فيتحد السبب، بخلاف ما وجب بغيره.
وبظهور فتاوي الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه، وفيما يجب للصد لا الواجب بكفارة ونحوها.
ولكن يرد عليه: أنه بعد صدق اسم الهدي عليه المستلزم لشمول الأدلة له كما