____________________
بلحاظ فعله صلى الله عليه وآله ففي الحقيقة هو الوجه الثاني لذلك، وهو أنه لا ريب في أن النبي صلى الله عليه وآله حين ما صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل فيجب لنا للتأسي، ولقوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم (1).
وفيه أولا: أن فعله صلى الله عليه وآله أعم من الندب والوجوب.
وثانيا: أنه لو ثبت به الوجوب فهو أعم من النفسي والشرطي للاحلال.
الثالث: استصحاب حكم الاحرام، فإنه يشك في أنه بالتقصير هل يخرج عن الاحرام أم يتوقف خروجه عنه وحلية ما حرم عليه على النحر أو الذبح فيستصحب بقاء حكم الاحرام بعد التقصير المجرد؟
وفيه أولا: ما ذكرناه في هذا الشرح غير مرة من أن الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل.
وثانيا: أنه يخرج عن الاستصحاب باطلاق الأدلة.
الرابع: مرسل الصدوق قال الصادق عليه السلام: المحصور والمضطر ينحران في المكان الذي يضطران فيه (2).
ولا يرد عليه بأنه ضعيف، للارسال، لما تقدم من أن المرسل الذي ينسبه المرسل إلى المعصوم جزما حجة، إذا كان المرسل ثقة.
ولكن يرد عليه: أنه في مقام بيان مكان الذبح أو النحر، وأنه لا يجب أن يكون بمكة أو بمنى بل ينحر في ذلك المكان.
الخامس: موثق زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: المصدود يذبح حيث صد
وفيه أولا: أن فعله صلى الله عليه وآله أعم من الندب والوجوب.
وثانيا: أنه لو ثبت به الوجوب فهو أعم من النفسي والشرطي للاحلال.
الثالث: استصحاب حكم الاحرام، فإنه يشك في أنه بالتقصير هل يخرج عن الاحرام أم يتوقف خروجه عنه وحلية ما حرم عليه على النحر أو الذبح فيستصحب بقاء حكم الاحرام بعد التقصير المجرد؟
وفيه أولا: ما ذكرناه في هذا الشرح غير مرة من أن الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري لكونه محكوما لاستصحاب عدم الجعل.
وثانيا: أنه يخرج عن الاستصحاب باطلاق الأدلة.
الرابع: مرسل الصدوق قال الصادق عليه السلام: المحصور والمضطر ينحران في المكان الذي يضطران فيه (2).
ولا يرد عليه بأنه ضعيف، للارسال، لما تقدم من أن المرسل الذي ينسبه المرسل إلى المعصوم جزما حجة، إذا كان المرسل ثقة.
ولكن يرد عليه: أنه في مقام بيان مكان الذبح أو النحر، وأنه لا يجب أن يكون بمكة أو بمنى بل ينحر في ذلك المكان.
الخامس: موثق زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: المصدود يذبح حيث صد