____________________
بل يتحقق الصد بالمنع عن أحد الموقفين إن كان مما يفوت بفواته الحج - وقد تقدم بيان ما يفوت بفواته الحج في الفصل الثالث - فإن المستفاد من الموثق أن موضوع الحكم هو عنوان المصدود من الحج، ولازم ذلك صدقه إذا بقي من أفعال الحج ما لا يتم بدونه.
وهل يجب عليه الصبر حينئذ حتى يفوت الحج نظرا إلى أن الصد عن الوقوف إنما يكون بالصد عنه إلى فوات وقته إذ لا صد عن الشئ قبل وقته، ولا عن الجميع بالصد عن بعضه، أم لا يجب، لاطلاق النصوص، والفتاوي؟ الأظهر هو: الثاني، إذ الأول يشبه الاجتهاد في مقابل النص.
والمحكي عن المسالك: أن من هذا الباب ما لو وقف العامة الموقفين قبل وقتهما لثبوت الهلال عنهم لا عندنا، ولم يمكن التأخير عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم، بدعوى: أن التقية هنا لم تثبت.
ولكن قد عرفت في الوقوف بعرفات في الفصل الثاني - أن الأظهر إجزاء الوقوف مع العامة فراجع، وعليه فلا يهمنا البحث في أنه على فرض عدم الاجزاء هل المورد من قبيل من فاته الحج أو المصدود؟.
2 - لو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصة وإتيان مناسكها دون مكة، فإن أمكنه الاستنابة استناب في الرمي والذبح كما في المريض ثم حلق وتحلل وأتى ببقية مناسكها، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويشهد به: بعد عدم صدق الصد عن الحج ولا الرد المذكور في صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث والمصدود هو الذي يرده المشركون (1).
وهل يجب عليه الصبر حينئذ حتى يفوت الحج نظرا إلى أن الصد عن الوقوف إنما يكون بالصد عنه إلى فوات وقته إذ لا صد عن الشئ قبل وقته، ولا عن الجميع بالصد عن بعضه، أم لا يجب، لاطلاق النصوص، والفتاوي؟ الأظهر هو: الثاني، إذ الأول يشبه الاجتهاد في مقابل النص.
والمحكي عن المسالك: أن من هذا الباب ما لو وقف العامة الموقفين قبل وقتهما لثبوت الهلال عنهم لا عندنا، ولم يمكن التأخير عنهم لخوف العدو منهم أو من غيرهم، بدعوى: أن التقية هنا لم تثبت.
ولكن قد عرفت في الوقوف بعرفات في الفصل الثاني - أن الأظهر إجزاء الوقوف مع العامة فراجع، وعليه فلا يهمنا البحث في أنه على فرض عدم الاجزاء هل المورد من قبيل من فاته الحج أو المصدود؟.
2 - لو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصة وإتيان مناسكها دون مكة، فإن أمكنه الاستنابة استناب في الرمي والذبح كما في المريض ثم حلق وتحلل وأتى ببقية مناسكها، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ويشهد به: بعد عدم صدق الصد عن الحج ولا الرد المذكور في صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث والمصدود هو الذي يرده المشركون (1).