____________________
فتاوي الفقهاء.
ويشهد لذلك: مضافا إلى ما عرفت - جملة من النصوص كصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: المحصور غير المصدود المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (1).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام، وفيه بعد ذكر مرض أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام في الطريق: فقلت: فما بال النبي حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت، فقال: ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا والحسين محصورا (2) ونحوهما غيرهما، فلا اشكال في التغاير والاختلاف.
وثمرة ذلك تظهر في موارد، فإنهما بعد اشتراكهما في جملة من الأحكام التي ستمر عليك يختلفان في أحكام، قيل: جملتها ستة:
1 - عموم تحلل المصدود بمحلله في كل ما حرم عليه بالاحرام حتى النساء بخلاف المحصر الذي يحل له ما عدا النساء المتوقف حلهن على طوافهن.
2 - الاجماع على اشتراط الهدي في المحصور بخلاف المصدود، فإن فيه خلافا.
3 - المصدود يذبح هديه في مكان وجود المانع، والمحصور متعين عليه ذبح هديه بمكة في إحرام العمرة وبمنى في إحرام الحج.
4 - افتقار المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي، بخلاف المصدود، فإن فيه قولين.
ويشهد لذلك: مضافا إلى ما عرفت - جملة من النصوص كصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: المحصور غير المصدود المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء (1).
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام، وفيه بعد ذكر مرض أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام في الطريق: فقلت: فما بال النبي حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت، فقال: ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا والحسين محصورا (2) ونحوهما غيرهما، فلا اشكال في التغاير والاختلاف.
وثمرة ذلك تظهر في موارد، فإنهما بعد اشتراكهما في جملة من الأحكام التي ستمر عليك يختلفان في أحكام، قيل: جملتها ستة:
1 - عموم تحلل المصدود بمحلله في كل ما حرم عليه بالاحرام حتى النساء بخلاف المحصر الذي يحل له ما عدا النساء المتوقف حلهن على طوافهن.
2 - الاجماع على اشتراط الهدي في المحصور بخلاف المصدود، فإن فيه خلافا.
3 - المصدود يذبح هديه في مكان وجود المانع، والمحصور متعين عليه ذبح هديه بمكة في إحرام العمرة وبمنى في إحرام الحج.
4 - افتقار المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي، بخلاف المصدود، فإن فيه قولين.