____________________
وبخبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك (1).
وبمرسل المفيد، قال: قال عليه السلام: المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل وليس عليه اجتناب النساء (2).
ولكن الاستصحاب يرده: أولا: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام، وثانيا:
أنه محكوم، لاطلاق الأدلة.
وخبر حمران ضعيف السند، لأن في طريقه عبد الله بن فرقد وهو مجهول وأما المرسل فحيث إن المفيد نسب ما ذكره إلى المعصوم، فيكون حجة كما مر ولا يضر كونه بالجملة الخبرية كما تقدم، ولكنه لا يدل على توقف الحلية على التقصير، وإنما يدل على وجوبه في نفسه وإن كان في ذكر الحلية بعد التقصير إشعار بذلك، وعليه فالاحتياط طريق النجاة.
واستدل للثاني: بموثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أخذه سلطان: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة (3).
ولكن ليس فيه ما يدل على توقف الحلية على الحلق، مضافا إلى أن الحلق فيه لعله لعمرته لا للحج، بل ليس فيه أنه أخذ بعد الاحرام.
وبمرسل المفيد، قال: قال عليه السلام: المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل وليس عليه اجتناب النساء (2).
ولكن الاستصحاب يرده: أولا: عدم جريان الاستصحاب في الأحكام، وثانيا:
أنه محكوم، لاطلاق الأدلة.
وخبر حمران ضعيف السند، لأن في طريقه عبد الله بن فرقد وهو مجهول وأما المرسل فحيث إن المفيد نسب ما ذكره إلى المعصوم، فيكون حجة كما مر ولا يضر كونه بالجملة الخبرية كما تقدم، ولكنه لا يدل على توقف الحلية على التقصير، وإنما يدل على وجوبه في نفسه وإن كان في ذكر الحلية بعد التقصير إشعار بذلك، وعليه فالاحتياط طريق النجاة.
واستدل للثاني: بموثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أخذه سلطان: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ثم يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة (3).
ولكن ليس فيه ما يدل على توقف الحلية على الحلق، مضافا إلى أن الحلق فيه لعله لعمرته لا للحج، بل ليس فيه أنه أخذ بعد الاحرام.