____________________
ومنها: موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه (1) الحديث.
ومنها: خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير (2) ونحوها غيرها.
وهل يتوقف التحلل على ذبح الهدي أو نحره كما عن الأكثر بل المشهور بل عن المنتهى: قد أجمع عليه أكثر العلماء، أم لا كما عن علي بن بابويه والحلي وجماعة وفي المستند؟ وجهان، قد استدل للأول بوجوه:
الأول: الآية الكريمة (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (3) بناءا على أن المراد بالاحصار فيها ما يشمل الصد من جهة ما قيل: اتفق المفسرون على أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية.
وفيه: أن الاستدلال تارة يكون بالآية مع قطع النظر عن فعله صلى الله عليه وآله، وأخرى بلحاظه، أما على الأول فقول هؤلاء المفسرين لا يصلح قرينة على صرف اللفظ عن معناه اللغوي العرفي الشرعي، وقد عرفت أن الاحصار يغاير الصد شرعا وعرفا ولغة، ومجرد نزولها في ذلك الوقت لا يكون دليلا على أنها متضمنة لذلك الحكم، وأما قوله تعالى في ذيل الآية: (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة) فلا يوجب تخصيصها به ولا شمولها له، فإن الأمن يتحقق من المرض أيضا، وإن كان الاستدلال
ومنها: خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير (2) ونحوها غيرها.
وهل يتوقف التحلل على ذبح الهدي أو نحره كما عن الأكثر بل المشهور بل عن المنتهى: قد أجمع عليه أكثر العلماء، أم لا كما عن علي بن بابويه والحلي وجماعة وفي المستند؟ وجهان، قد استدل للأول بوجوه:
الأول: الآية الكريمة (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (3) بناءا على أن المراد بالاحصار فيها ما يشمل الصد من جهة ما قيل: اتفق المفسرون على أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية.
وفيه: أن الاستدلال تارة يكون بالآية مع قطع النظر عن فعله صلى الله عليه وآله، وأخرى بلحاظه، أما على الأول فقول هؤلاء المفسرين لا يصلح قرينة على صرف اللفظ عن معناه اللغوي العرفي الشرعي، وقد عرفت أن الاحصار يغاير الصد شرعا وعرفا ولغة، ومجرد نزولها في ذلك الوقت لا يكون دليلا على أنها متضمنة لذلك الحكم، وأما قوله تعالى في ذيل الآية: (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة) فلا يوجب تخصيصها به ولا شمولها له، فإن الأمن يتحقق من المرض أيضا، وإن كان الاستدلال