____________________
وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر.
وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق، قال: نعم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين؟
فقال: وللمقصرين (1).
ولكن الحلق أفضل، ويشهد به: ذيل صحيح معاوية، وحسن سالم أبي الفضل، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة (2)، المحمول ما فيه من الأمر على الفضل، لما تقدم.
كما أن إطلاقه الشامل للعمرة المتمتع بها إلى الحج يقيد بما دل على تعين التقصير في العمرة المتمتع بها.
هذا للرجال، وأما النساء فيتعين عليهن التقصير، كما تقدم.
ويشهد به: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير (3).
ومرسل الصدوق، قال الصادق عليه السلام: ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن (4).
وقد تقدم عند ذكر أفعال الحج حكم حلق رأسهن وأنه حرام ذاتا أم لا؟ وعدم
وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق، قال: نعم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين، قيل: يا رسول الله وللمقصرين؟
فقال: وللمقصرين (1).
ولكن الحلق أفضل، ويشهد به: ذيل صحيح معاوية، وحسن سالم أبي الفضل، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال: احلق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات، وعلى المقصرين مرة واحدة (2)، المحمول ما فيه من الأمر على الفضل، لما تقدم.
كما أن إطلاقه الشامل للعمرة المتمتع بها إلى الحج يقيد بما دل على تعين التقصير في العمرة المتمتع بها.
هذا للرجال، وأما النساء فيتعين عليهن التقصير، كما تقدم.
ويشهد به: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير (3).
ومرسل الصدوق، قال الصادق عليه السلام: ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن (4).
وقد تقدم عند ذكر أفعال الحج حكم حلق رأسهن وأنه حرام ذاتا أم لا؟ وعدم