____________________
علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في حديث: لكل شهر عمرة، فقلت:
يكون أقل؟ فقال: في كل عشرة أيام عمرة (1).
الرابعة: المطلقات الدالة على مطلوبية العمرة كمرسل الصدوق، قال الرضا عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (2).
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: الحجة ثوابها الجنة والعمرة كفارة لكل ذنب (3).
وخبر زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: والحج الأصغر: العمرة (4) ومثله خبر عبد الرحمان (5) إلى غير ذلك من المطلقات التي مقتضاها مطلوبية العمرة في كل يوم.
وأورد على الأخيرة سيد الرياض بايرادين: أحدهما: أنها ضعيفة الاسناد، وكذا الطائفة الثالثة، ولا يجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها، لوجود القول بالتحريم والمنع.
وفيه: أن ضعف السند بعد شمول أخبار من بلغ المثبتة للاستحباب لا يضر.
ودعوى: مانعية القول بالتحريم، غريبة، فإن من يقول بالتحريم لا يقول بالتحريم الذاتي، بل بالتشريعي منه، وهو في كل أمر استحبابي لم يقم دليل معتبر عليه، فهو لا يصلح مانعا عن البناء على الاستحباب لقاعدة التسامح.
يكون أقل؟ فقال: في كل عشرة أيام عمرة (1).
الرابعة: المطلقات الدالة على مطلوبية العمرة كمرسل الصدوق، قال الرضا عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (2).
قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: الحجة ثوابها الجنة والعمرة كفارة لكل ذنب (3).
وخبر زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام: والحج الأصغر: العمرة (4) ومثله خبر عبد الرحمان (5) إلى غير ذلك من المطلقات التي مقتضاها مطلوبية العمرة في كل يوم.
وأورد على الأخيرة سيد الرياض بايرادين: أحدهما: أنها ضعيفة الاسناد، وكذا الطائفة الثالثة، ولا يجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها، لوجود القول بالتحريم والمنع.
وفيه: أن ضعف السند بعد شمول أخبار من بلغ المثبتة للاستحباب لا يضر.
ودعوى: مانعية القول بالتحريم، غريبة، فإن من يقول بالتحريم لا يقول بالتحريم الذاتي، بل بالتشريعي منه، وهو في كل أمر استحبابي لم يقم دليل معتبر عليه، فهو لا يصلح مانعا عن البناء على الاستحباب لقاعدة التسامح.