____________________
أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق (1).
والايراد عليه بضعف السند، لأن في طريقه محمد بن عمر بن يزيد، وهو لم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به، في غير محله، لاستناد المشهور إليه حتى قال صاحب الجواهر: لا أجد فيه خلافا فينجبر ضعفه بذلك.
الثاني: ما مر من أن الأمر بإتيان الشئ المأمور به المقيد بقيود والمحدود بحدود ظاهر في اعتبار جميع تلك القيود فيه، ويعبر عن ذلك بالاطلاق المقامي فمقتضى الاطلاق للنصوص في المقام اعتبار ذلك، ولعله إلى ذلك نظر صاحب الجواهر - ره - حيث قال: بل يمكن دعوى عدم تناول الاطلاق لهذه الصورة، انتهى.
وما ذكرناه يجري في الجاهل أيضا لورود النص فيه أيضا، لاحظ: صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال عليه السلام: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك (2).
ونحوه حسنه عنه عليه السلام وفيه: قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال عليه السلام: ليس عليه أن يعيد (3).
وألحق الأصحاب بالجاهل والناسي: العامد والتارك اضطرارا، وفي المستند: بل يمكن استفادته من بعض الاطلاقات أقول: لم أظفر به، فالعمدة فتوى الأصحاب.
والايراد عليه بضعف السند، لأن في طريقه محمد بن عمر بن يزيد، وهو لم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به، في غير محله، لاستناد المشهور إليه حتى قال صاحب الجواهر: لا أجد فيه خلافا فينجبر ضعفه بذلك.
الثاني: ما مر من أن الأمر بإتيان الشئ المأمور به المقيد بقيود والمحدود بحدود ظاهر في اعتبار جميع تلك القيود فيه، ويعبر عن ذلك بالاطلاق المقامي فمقتضى الاطلاق للنصوص في المقام اعتبار ذلك، ولعله إلى ذلك نظر صاحب الجواهر - ره - حيث قال: بل يمكن دعوى عدم تناول الاطلاق لهذه الصورة، انتهى.
وما ذكرناه يجري في الجاهل أيضا لورود النص فيه أيضا، لاحظ: صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال عليه السلام: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك (2).
ونحوه حسنه عنه عليه السلام وفيه: قلت: فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال عليه السلام: ليس عليه أن يعيد (3).
وألحق الأصحاب بالجاهل والناسي: العامد والتارك اضطرارا، وفي المستند: بل يمكن استفادته من بعض الاطلاقات أقول: لم أظفر به، فالعمدة فتوى الأصحاب.