____________________
الكركي ره، قال: لم أجد أحدا يعرف موضع الباب، فإن المسجد قد زيد فيه، ومع ذلك الافتاء به مشكل.
السابعة: (و) قد ظهر من صحيح ابن عمار - الطويل - المتقدم (1)، وخبر إبراهيم بن أبي محمود (2): أنه يستحب قبل أن يخرج من المسجد أن (يسجد عند باب المسجد ويدعو) بالمأثور.
الثامنة: (و) يستحب أن (يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به وينصرف) احتياطا لما وقع منه في إحرامه وحرم الله عز وجل، ففي صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان من إحرامهما ولو كان منهما في حرم الله عز وجل (3).
ونحوه صحيحه وحفص بن البختري عنه عليه السلام (4) وخبر أبي بصير (5).
وعن الجعفي: الصدقة بدرهم. ومستنده غير ظاهر.
السابعة: (و) قد ظهر من صحيح ابن عمار - الطويل - المتقدم (1)، وخبر إبراهيم بن أبي محمود (2): أنه يستحب قبل أن يخرج من المسجد أن (يسجد عند باب المسجد ويدعو) بالمأثور.
الثامنة: (و) يستحب أن (يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به وينصرف) احتياطا لما وقع منه في إحرامه وحرم الله عز وجل، ففي صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان من إحرامهما ولو كان منهما في حرم الله عز وجل (3).
ونحوه صحيحه وحفص بن البختري عنه عليه السلام (4) وخبر أبي بصير (5).
وعن الجعفي: الصدقة بدرهم. ومستنده غير ظاهر.