____________________
ويشهد به: صحيح ابن عمار والبجلي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام الكسير والمبطون يرمى عنهما، قال: والصبيان يرمى عنهم (1).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت: لا يطيق ذلك، قال عليه السلام: يترك في منزلة ويرمى عنه (2).
وخبر داود بن علي اليعقوبي عنه عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فقال عليه السلام: يرمى عنه (3).
وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به (4). ونحوها غيرها من النصوص وتمام الكلام في ما يستفاد من هذه النصوص في طي فروع:
1 - المعذور تارة يكون شاعرا لذلك، فيجب عليه أن يباشر بنفسه أو يستنيب، غاية الأمر لا دليل على كون وقته مضيقا، فإن قوله عليه السلام في قوي عمر بن يزيد المتقدم: وإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، لم يقيد بسنة خاصة وإن لم يكن شاعرا، فالصبي غير المميز الذي أحرمه الولي لا يبعد القول بوجوب أن يأتي وليه به، وأما غيره من المعذورين فلم يدل دليل على وجوب ذلك عنه على أحد، ولذا عبر الفقهاء عن هذا الحكم بالجواز، وهو الذي يقتضيه الأصل.
2 - هل يجب حمل المعذور مع الامكان إلى الجمرة ثم يرمى عنه، أم يستحب
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، قلت: لا يطيق ذلك، قال عليه السلام: يترك في منزلة ويرمى عنه (2).
وخبر داود بن علي اليعقوبي عنه عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فقال عليه السلام: يرمى عنه (3).
وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به (4). ونحوها غيرها من النصوص وتمام الكلام في ما يستفاد من هذه النصوص في طي فروع:
1 - المعذور تارة يكون شاعرا لذلك، فيجب عليه أن يباشر بنفسه أو يستنيب، غاية الأمر لا دليل على كون وقته مضيقا، فإن قوله عليه السلام في قوي عمر بن يزيد المتقدم: وإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، لم يقيد بسنة خاصة وإن لم يكن شاعرا، فالصبي غير المميز الذي أحرمه الولي لا يبعد القول بوجوب أن يأتي وليه به، وأما غيره من المعذورين فلم يدل دليل على وجوب ذلك عنه على أحد، ولذا عبر الفقهاء عن هذا الحكم بالجواز، وهو الذي يقتضيه الأصل.
2 - هل يجب حمل المعذور مع الامكان إلى الجمرة ثم يرمى عنه، أم يستحب