____________________
الصدوق (1)، ولكنها تحمل على نفي التأكد، لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن دخول النساء الكعبة، فقال عليه السلام: ليس عليهن وإن فعلن فهو أفضل (2).
ولا يهمنا النزاع في أن المرأة الصرورة هل يتأكد الاستحباب لها، لنصوص الصرورة أم لا، لهذه النصوص؟ اللتين بينهما عموم من وجه، كما لا يخفى.
الثالثة: يستحب لمن دخل الكعبة أن يكون دخوله بغير حذاء (والصلاة في زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء) ركعتين يقرأ في الأولى: الحمد وحم السجدة، وفي الثانية: الحمد، وعدد آياتها من القرآن بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، ففي صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت: اللهم إنك قلت:
ومن دخله كان آمنا، فآمني من عذاب النار، ثم تصلي ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة (3) الحمراء تقرأ في الركعة الأولى: حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلي في زواياها وتقول: اللهم من تهيأ، إلى آخره (4) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
ولا يهمنا النزاع في أن المرأة الصرورة هل يتأكد الاستحباب لها، لنصوص الصرورة أم لا، لهذه النصوص؟ اللتين بينهما عموم من وجه، كما لا يخفى.
الثالثة: يستحب لمن دخل الكعبة أن يكون دخوله بغير حذاء (والصلاة في زواياها وبين الأسطوانتين وعلى الرخامة الحمراء) ركعتين يقرأ في الأولى: الحمد وحم السجدة، وفي الثانية: الحمد، وعدد آياتها من القرآن بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، ففي صحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت: اللهم إنك قلت:
ومن دخله كان آمنا، فآمني من عذاب النار، ثم تصلي ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة (3) الحمراء تقرأ في الركعة الأولى: حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وتصلي في زواياها وتقول: اللهم من تهيأ، إلى آخره (4) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة