____________________
كفارة حنث النذر.
وأما وقتها بالنسبة إلى اليوم الذي تذبح فيه من أي ساعاته؟ فعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط والمصنف في المنتهى والشهيد في الدروس وغيرهم في غيرها أنه إذا طلعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها المخففتان.
واستدل له في المنتهى بأنها عبادة متلو آخر وقتها بالوقت، فتعليق أوله بالوقت كالصوم والصلاة.
واستدل له في الحدائق بموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له:
متى نذبح؟ قال عليه السلام: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال إذا استعلت الشمس (1).
ولكن يرد على الأول: أنه بعد دلالة النصوص باطلاقها على أن وقتها من أول طلوع الشمس لا يعتني به.
ويرد على الثاني: أن السؤال يمكن أن يكون عن وقت الفضيلة، فلا مقيد لإطلاق النصوص، فالأظهر أن وقتها من أول طلوع الشمس إلى الغروب، وقد مر في مبحث الهدي الجواز بالليل، فراجع، كما مر حكم ادخار لحمها وتقسيمه وإخراجه من منى.
وأما وقتها بالنسبة إلى اليوم الذي تذبح فيه من أي ساعاته؟ فعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط والمصنف في المنتهى والشهيد في الدروس وغيرهم في غيرها أنه إذا طلعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها المخففتان.
واستدل له في المنتهى بأنها عبادة متلو آخر وقتها بالوقت، فتعليق أوله بالوقت كالصوم والصلاة.
واستدل له في الحدائق بموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له:
متى نذبح؟ قال عليه السلام: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال إذا استعلت الشمس (1).
ولكن يرد على الأول: أنه بعد دلالة النصوص باطلاقها على أن وقتها من أول طلوع الشمس لا يعتني به.
ويرد على الثاني: أن السؤال يمكن أن يكون عن وقت الفضيلة، فلا مقيد لإطلاق النصوص، فالأظهر أن وقتها من أول طلوع الشمس إلى الغروب، وقد مر في مبحث الهدي الجواز بالليل، فراجع، كما مر حكم ادخار لحمها وتقسيمه وإخراجه من منى.