____________________
ترى في العيال؟ فقال: إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، فأما أنت فلا تدعه (1) إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة جملة منها لبيان ما يترتب على الأضحى من الثواب، وجملة أخرى لبيان فوائد أخر مترتبة عليه وكيف كان فظاهر كثير من هذه النصوص هو الوجوب كما عن الإسكافي الافتاء به.
وأجيب عنه تارة بأن بعض النصوص تضمن وجوبه على الكبير والصغير، وحيث إنه لا يجب على الصغير قطعا فلا بد وأن يراد به وجوبه على وليه، وهذا مضافا إلى استلزامه التقدير وليس هو أولى من حمل الوجوب على إرادة الثبوت الملائم مع الاستحباب - يعارضه حينئذ بعضها الآخر المصرح بعدم وجوبه عن العيال، فيتعين حمل الوجوب بالنسبة إلى الصغير على الندب، فإن أبقي على ظهوره بالنسبة إلى الكبير يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فيتعين الحمل على إرادة الندب بالنسبة إليه أيضا.
وأخرى: بأن بعض تلك النصوص محتمل للخبرية، وبعضها مصرح بوجوبه على الصغير، وحيث لا يجب عليه قطعا فيدور الأمر بين تقدير الولي أو حمله على إرادة الندب، والثاني أولى بملاحظة ما فيه من قوله: وهي سنة، وبعضها متضمن للأمر بالاستقراض والاضحاء، ولا يجب الاستقراض قطعا، وبعضها متضمن للأمر بذبح الكبش الموصوف بصفات خاصة الذي لا يجب قطعا فلا دليل على الوجوب.
ولكن يرد على الأول: أنه لا مانع من وجوبه بالخصوص على الصغير، ويكون الولي مخاطبا به، ويخصص به ما دل على عدم وجوبه عن العيال، كما أن دعوى أنه ليس
وأجيب عنه تارة بأن بعض النصوص تضمن وجوبه على الكبير والصغير، وحيث إنه لا يجب على الصغير قطعا فلا بد وأن يراد به وجوبه على وليه، وهذا مضافا إلى استلزامه التقدير وليس هو أولى من حمل الوجوب على إرادة الثبوت الملائم مع الاستحباب - يعارضه حينئذ بعضها الآخر المصرح بعدم وجوبه عن العيال، فيتعين حمل الوجوب بالنسبة إلى الصغير على الندب، فإن أبقي على ظهوره بالنسبة إلى الكبير يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فيتعين الحمل على إرادة الندب بالنسبة إليه أيضا.
وأخرى: بأن بعض تلك النصوص محتمل للخبرية، وبعضها مصرح بوجوبه على الصغير، وحيث لا يجب عليه قطعا فيدور الأمر بين تقدير الولي أو حمله على إرادة الندب، والثاني أولى بملاحظة ما فيه من قوله: وهي سنة، وبعضها متضمن للأمر بالاستقراض والاضحاء، ولا يجب الاستقراض قطعا، وبعضها متضمن للأمر بذبح الكبش الموصوف بصفات خاصة الذي لا يجب قطعا فلا دليل على الوجوب.
ولكن يرد على الأول: أنه لا مانع من وجوبه بالخصوص على الصغير، ويكون الولي مخاطبا به، ويخصص به ما دل على عدم وجوبه عن العيال، كما أن دعوى أنه ليس