____________________
وفي الجواهر: والظاهر كما صرح به غير واحد: أن المراد التصدق بقيمة منسوبة إلى ما كان من القيم، فمن الاثنين النصف، ومن الثلاث الثلث، ومن الأربع الربع، وهكذا، وأن اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية التي يمكن أن تكون هي المستند للأصحاب فيما ذكروه في اختلاف قيم المعيب والصحيح انتهى.
3 - (ويكره التضحية بما يربيه) لخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، فقال لي: ما كنت أحب لك أن تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه (1).
ومرسل الفقيه، قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: لا يضحي لشئ من الدواجن (2) وهي على ما قاله أهل اللغة: الشاة التي تعلفها الناس في منازلهم، كذلك الناقة والحمام البيوتي، كذا في المجمع 4 - (و) في (إعطاء الجزار الجلود) كلام قد تقدم في هدي القارن وعرفت اختصاص دليل المنع بالهدي، وصراحة خبرين في الجواز في الأضحية فراجع.
وربما يستدل للكراهة بخبر معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - ولم يعط الجزارين من جلا لها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق (3) به.
وخبره الآخر عنه عليه السلام: ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، وقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين
3 - (ويكره التضحية بما يربيه) لخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته، فقال لي: ما كنت أحب لك أن تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه (1).
ومرسل الفقيه، قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: لا يضحي لشئ من الدواجن (2) وهي على ما قاله أهل اللغة: الشاة التي تعلفها الناس في منازلهم، كذلك الناقة والحمام البيوتي، كذا في المجمع 4 - (و) في (إعطاء الجزار الجلود) كلام قد تقدم في هدي القارن وعرفت اختصاص دليل المنع بالهدي، وصراحة خبرين في الجواز في الأضحية فراجع.
وربما يستدل للكراهة بخبر معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - ولم يعط الجزارين من جلا لها ولا من قلائدها ولا من جلودها ولكن تصدق (3) به.
وخبره الآخر عنه عليه السلام: ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل، وقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين