____________________
على فعلية، والجمع: ضحايا كعطية وعطايا، وأضحاه كأرطاه، والجمع: أضحى كأرطى.
انتهى، والمراد بها ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى وما بعده إلى ثلاثة أيام، ولعل وجه تسميتها بذلك ذبحها في الضحى غالبا.
(فمستحبة) استحبابا مؤكدا، اجماعا بقسميه، بل يمكن دعوى ضرورية مشروعيتها كذا في الجواهر.
ويشهد به: مضافا إلى ذلك، وإلى ما عن جمع من المفسرين من أنه المراد من قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) (1) وإن كان قد فسر في النصوص الواصلة إلينا برفع اليدين حذاء الوجه مستقبل القبلة في افتتاح الصلاة بل في بعضها أنه ليس المراد به النحيرة (2) جملة من النصوص المستفيضة، بل المتواترة، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة (3).
وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن الأضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال عليه السلام: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه (4).
وخبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا سأله عن الأضحى، فقال: هو واجب على كل مسلم إلا على من لم يجد، فقال له السائل: فما
انتهى، والمراد بها ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى وما بعده إلى ثلاثة أيام، ولعل وجه تسميتها بذلك ذبحها في الضحى غالبا.
(فمستحبة) استحبابا مؤكدا، اجماعا بقسميه، بل يمكن دعوى ضرورية مشروعيتها كذا في الجواهر.
ويشهد به: مضافا إلى ذلك، وإلى ما عن جمع من المفسرين من أنه المراد من قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) (1) وإن كان قد فسر في النصوص الواصلة إلينا برفع اليدين حذاء الوجه مستقبل القبلة في افتتاح الصلاة بل في بعضها أنه ليس المراد به النحيرة (2) جملة من النصوص المستفيضة، بل المتواترة، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة (3).
وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن الأضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال عليه السلام: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه (4).
وخبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا سأله عن الأضحى، فقال: هو واجب على كل مسلم إلا على من لم يجد، فقال له السائل: فما