____________________
وهل يختص انتظار الشهر بالمجاور بمكة، أم يعم من صد عن وطنه كما عن الحلبيين، أو مقيم حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كما عن بعض، أو مقيم الطريق أيضا كما عن التحرير؟ وجوه، الأظهر: هو الأول، لاختصاص النصوص به ففي غيره يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة وهو ترك الصوم بمقدار وصول أهله إلى بلده، فإنه زمان هذا الصوم كما نص عليه في الآية الكريمة.
وهل مبدأ الشهر انقضاء أيام التشريق كما عن غير واحد، أم يوم يدخل مكة، أو يوم يعزم على الإقامة؟ كل محتمل، ولا دليل على تعيين شئ منهما، والاحتياط طريق النجاة.
11 - من مات ولم يكن له هدي ووجب عليه الصيام، فإن لم يتمكن من صوم شئ من العشرة لا يجب على وليه القضاء عنه، للإجماع على ما قيل، ومرسل الصدوق شاهد به، وإن تمكن من فعل الجميع فإن مات بعد صوم الثلاثة الأيام لم يجب على وليه القضاء، وإن مات قبله وجب عليه القضاء، فإنه مقتضى الجمع بين صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال عليه السلام: ما أرى عليه قضاء (1) وبين ما دل على وجوب القضاء على وليه مطلقا كصحيح معاوية عنه عليه السلام: من مات ولم يكن هدي لمتعته فليصم عنه وليه (2) ونحوه غيره.
وهل مبدأ الشهر انقضاء أيام التشريق كما عن غير واحد، أم يوم يدخل مكة، أو يوم يعزم على الإقامة؟ كل محتمل، ولا دليل على تعيين شئ منهما، والاحتياط طريق النجاة.
11 - من مات ولم يكن له هدي ووجب عليه الصيام، فإن لم يتمكن من صوم شئ من العشرة لا يجب على وليه القضاء عنه، للإجماع على ما قيل، ومرسل الصدوق شاهد به، وإن تمكن من فعل الجميع فإن مات بعد صوم الثلاثة الأيام لم يجب على وليه القضاء، وإن مات قبله وجب عليه القضاء، فإنه مقتضى الجمع بين صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال عليه السلام: ما أرى عليه قضاء (1) وبين ما دل على وجوب القضاء على وليه مطلقا كصحيح معاوية عنه عليه السلام: من مات ولم يكن هدي لمتعته فليصم عنه وليه (2) ونحوه غيره.