____________________
والنصوص تشهد بهما، لاحظ: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، قال عليه السلام: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزءا أو نذرا فعليه بدله (1).
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال عليه السلام: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا، وله أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ (1) ونحوهما غيرهما.
وأما مرسل حريز عنه عليه السلام: وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (3)، فهو وإن كان خاصا ويصلح لتقييد ما تقدم، سيما وفي صدره ما يوافق مضمون سائر النصوص إلا أنه لإرساله وإعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص كالكتاب عدم الفرق في المضمون بين كونه كليا في الذمة، أو معينا، ولكن تسالم الأصحاب بضميمة ما قيل من انسباق الكلي من النصوص يوجب اختصاص الحكم بالكلي، والله العالم.
(و) منها: أنه (لا يتعين) هدي السياق في حج أو عمرة (للصدقة إلا بالنذر وشبهه) أي بكونه منذور التصدق، فإنه حينئذ لا يجوز أكله وإهداؤه، بخلاف ما ساقه
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أهدى هديا فانكسرت، فقال عليه السلام: إن كانت مضمونة فعليه مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا، وله أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ (1) ونحوهما غيرهما.
وأما مرسل حريز عنه عليه السلام: وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره (3)، فهو وإن كان خاصا ويصلح لتقييد ما تقدم، سيما وفي صدره ما يوافق مضمون سائر النصوص إلا أنه لإرساله وإعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه.
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص كالكتاب عدم الفرق في المضمون بين كونه كليا في الذمة، أو معينا، ولكن تسالم الأصحاب بضميمة ما قيل من انسباق الكلي من النصوص يوجب اختصاص الحكم بالكلي، والله العالم.
(و) منها: أنه (لا يتعين) هدي السياق في حج أو عمرة (للصدقة إلا بالنذر وشبهه) أي بكونه منذور التصدق، فإنه حينئذ لا يجوز أكله وإهداؤه، بخلاف ما ساقه