____________________
وعن أبي علي لا يختار ذلك في المضمون، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم، ونفى عنه البأس في محكي المختلف.
وعن المسالك: ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذر لم يجز تناول شئ منه ولا الانتفاع به مطلقا، فإن فعل غرم قيمته أو مثله للمستحق أصله وهو مساكين الحرم، وصاحب الحدائق فصل بما سمعته عن المصنف.
وعن المنتهى: الاجماع على الاستثناء وكيف كان فيشهد للحكمين: جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرب بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليا عليه السلام كان إذا رآى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنة، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه (1).
وصحيح حريز عنه عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنته، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل (2).
وصحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يركبها غير مجهد ولا متعب (3).
وعن المسالك: ولو كان الهدي مضمونا كالكفارات والنذر لم يجز تناول شئ منه ولا الانتفاع به مطلقا، فإن فعل غرم قيمته أو مثله للمستحق أصله وهو مساكين الحرم، وصاحب الحدائق فصل بما سمعته عن المصنف.
وعن المنتهى: الاجماع على الاستثناء وكيف كان فيشهد للحكمين: جملة من النصوص كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرب بولدها ثم انحرهما جميعا، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليا عليه السلام كان إذا رآى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنة، وقال: إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه (1).
وصحيح حريز عنه عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنته، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل (2).
وصحيح يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يركبها غير مجهد ولا متعب (3).