وقتالهم، فنها هم عن ذلك. وكان يخاف فرقة جنده وانتثار حبل عسكره، فامرهم بلزوم الأرض والصبر على البلاء. " (1) وفي شرح ابن ميثم البحراني:
" نهى (عليه السلام) عن الجهاد من غير أمر أحد من الأئمة من ولده بعده. وذلك عند عدم قيام من يقوم منهم لطلب الأمر، فإنه لا يجوز إجراء هذه الحركات إلا بإشارة من إمام الوقت. " (2) أقول: ما ذكره الشارح البحراني " ره " خلاف الظاهر، والأظهر ما مر منا، ويقرب منه ما ذكره ابن أبي الحديد.
وكيف كان فلا يرتبط كلامه (عليه السلام) بأعصارنا هذه بالنسبة إلى الجهاد الدفاعي بعد تهيئة شرائطه ومقدماته، بل الجهاد الابتدائي أيضا، كما مر.