وابن إدريس وأكثر علمائنا إن الثالثة بدعة، وبه قال أبو الصلاح، قال لا يجوز تثليث الغسل فإن ثلث بطل الوضوء وقال ابن الجنيد الثالثة زيادة غير محتاج إليها وقال المفيد رحمه الله الغسل مرة فريضة، وتثنيته إسباغ وفضيلة، وتثليثه تكلف، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا، وقال ابن أبي عقيل: السنة الاتيان بالماء على الأعضاء مرتين، الفرض من ذلك مرة لا تجزي الصلاة إلا بها والاثنتين سنة لئلا يكون قد قصر المتوضي في المرة الأولى، فتكون الأخرى تأتي على تقصيره، فإن تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك، جاء التوقيف عنهم عليهم السلام.
وكلام ابن الجنيد والمفيد وابن عقيل يدل على تسويغ الثالثة، والحق ما اختاره الشيخ رحمه الله ".
(وصفحة 23) " مسألة: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس، والرجلين بإصبع واحدة، اختاره الشيخ في أكثر كتبه، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس ".
(وصفحة 24) " مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستقبل شعر الرأس في المسح، فإن خالف أجزأه، لأنه ترك الأفضل. وفي أصحابنا من قال لا يجزيه. وقال في الخلاف لا يجوز، وقال أبو جعفر بن بابويه: ولا يرد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين. وابن إدريس ذهب إلى أن الاستقبال مكروه.
وقال ابن أبي عقيل: كيف مسح أجزأه وابن حمزة أوجب ترك الاستقبال، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب. وقال السيد المرتضى الفرض مسح مقدم الرأس دون ساير أبعاضه من غير استقبال الشعر، ولا شبهة في وجوب مسح المقدم، وأما ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم واجب، ومنهم من يرى أنه مسنون.
والحق عندي ما ذهب إليه الشيخ أولا. لنا: أنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح سواء استقبل أو استدبر. وما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ".