(ه) أنه أحد عشر يوما. قاله الحسن. قال المرتضى في مسائل خلافه وقد روي في أكثره خمسة عشر يوما، روى ذلك عنه ابن إدريس. قال المصنف في المعتبر: قول ابن أبي عقيل متروك. والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الأحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه.
مدارك الأحكام مجلد: 2 صفحة 45 " وقال المرتضى " أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما. وهو اختيار ابن الجنيد، وابن بابويه في كتابه. وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما، ثم استظهرت بيوم أو يومين. وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ".
جواهر الكلام مجلد: 3 صفحة 375 " إذ قوله " أيام حيضها " مناف لقوله " أحد وعشرون " ولا يخفى ما في قوله أيضا:
" صبرت ثمانية عشر " مع أنها ليست بأكثره عنده، وإلا فلا وجه له لقوله " صبرت ثلاثة " فتأمل. وكيف كان فلا ريب أن الأقوى عدم إمكان زيادته على العشر، كما أن الأقوى رجوع ذات العادة إليها مع التجاوز لا مع عدمه، وغيرها إلى العشرة. والذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض، وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما " انتهى واستحسنه المقداد في التنقيح كما ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين، وقيل بأن أكثره أحد وعشرون، وهو المنسوب إلى ابن عقيل، لكن عبارته المحكية عنه لا تخلو من تناف ظاهر قال " وأيامها عند آل الرسول صلوات الله عليهم أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم احتشت واستثفرت وصلت ".