أحمد روايتان. لنا: ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ ". ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ".
.. احتج ابن أبي عقيل بما روي عنه عليه السلام وهو قوله " الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وبما روي عن الباقر عليه السلام قال " سألته عن الجرة والقربة يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها. فقال: لو غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه. وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ ".
الدروس (صفحة 14) درس: الماء المطلق طاهر مطهر ما دام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الاطلاق فمضاف، وإلاكره الطهارة (كذا) وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة: أحدها الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر، وهو ينجس بالملاقاة تغير أولا، وإن كانت النجاسة مما لا يدركه الطرف على الأصح أو لا فطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان، ولو لم يزل افتقر إلى كر آخر، وهكذا. وكذا يطهر بالجاري. وقول ابن أبي عقيل يتوقف نجاسته على التغير شاذ.. ".
الذكرى (صفحة 9) " ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الأشهر لمفهوم الشرط في الحديثين ولقول الصادق عليه السلام في سؤر الكلب " رجس نجس لا يتوضأ بفضله " ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة، ولولا نجاسة القليل لم يفسد. وحجة الشيخ أبي علي ابن أبي عقيل رحمه الله على اعتبار التغير بعموم الحديث معارض بتقديم الخاص على العام وإن جهل التاريخ. وقد رواه قوم في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيرا ".
المهذب البارع (مجلد 1 صفحه 79) " احتج الحسن: بما روي متواترا من قولهم عليهم السلام " الماء طهور لا ينجسه شئ