مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 2) كتاب الطهارة، باب المياه وأحكامها، وفيه فصول، الأول: في الماء القليل. (مسألة): اتفق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أو لم يتغير. وقال ابن أبي عقيل لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة، وساوى بينه وبين الكثير، وبه قال مالك بن أنس من الجمهور. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال " سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
.. احتج ابن أبي عقيل وقال بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام " أن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو رايحته "، وأنه سئل عليه السلام عن الماء النقيع والغدير وأشباههما، فيه الجيف والقذر وولوغ الكلاب وتشرب منه الدواب وتبول فيه، أيتوضأ منه؟ فقال لسائله:
" إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء، فلا تتوضأ منه، وإن كان الماء غالبا على النجاسة، فتوضأ منه واغتسل ". وروي عنه عليه السلام في طريق مكة " أن بعض مواليه استقى له من بئر دلوه من ماء، فخرج فيه فأرتان، فقال أرقه، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال أرقه ثم استقى دلوا آخر فلم يخرج فيه شئ، فقال صبه في الإناء، فتوضأ منه وشرب ".
منتهى المطلب (مجلد 1 صفحة 8) وقال ابن أبي عقيل من علمائنا: لا ينجس إلا بالتغير كالكثير، وهو مروي عن حذيفة، وأبي هريرة، وابن عامر، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعكرمة، وعطا، وطاوس، وجابر بن زيد، وابن أبي ليلى، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وابن المنذر. وللشافعي قولان، وعن