الشرط، فلعموم المسلمون عند شروطهم، وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في حديث آخره " فإن اشترطت الميراث فهما على شرطهما " وحسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال " تزوج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن " وهذا الحديث كما دل على ثبوت الإرث مع شرطه دل على نفيه بدونه فهو نص فيهما، وهو من أجود طرق الحسن، لأن فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمي، وهو جليل القدر كثير العلم، الرواية، ولكن لم ينصوا على توثيقه مع المدح الحسن فيه وبهذين الخبرين يجاب عن أدلة الفريقين الأولين، لدلالتهما على اشتراط الميراث سايغا لازما، فيثبت به وعلى أن أصل الزوجية لا يقتضيه، فتكون الآية مخصوصة بهما ، كما خصت في الزوجة الذمية برواية أن الكافر لا يرث المسلم، ويظهر أن سببية الإرث مع اشتراطهما تصير ثابتة بوضع الشارع وإن كانت متوقفة على أمر من قبل الوارث كما لو أسلم الكافر، وكذا يظهر جواب ما قيل أنه لا مقتضى للتوارث، هنا إلا الزوجية ولا يقتضي ميراث الزوجية، إلا الآية فإن اندرجت هذه الزوجة في الآية ورثت وإن لم يشترط ثبوته، وبطل شرط نفيه وإن لم يندرج في الزوجة في الآية لم يثبت بالشرط، لأنه شرط توريث من ليس بوارث، وهو باطل ".
ووجه الجواب عنه تسليم اندارجها في الآية إلا أنها بدون الشرط مخصوصة بالروايتين المعتبري الاسناد، وبالشرط داخلة في العموم، لعدم المقتضي للتخصيص، وهذا وإن كان غريبا في النظاير، إلا أنه خير من إطراح الخبرين المعتبرين بل الأخبار، لأن الأخبار الدالة على نفي التوارث به تحمل على عدم اشتراطه جمعا، ويبقى خبر سعيد بن يسار على كل ما حمله عليه الشيخ وإن كان خلاف الظاهر لأنه محتمل، وبه يحصل الجمع بينه وبين هذين، إذ ليس في الباب خبر معتبر الاسناد غير هذه الثلاثة ، وليس فيها صحيح السند غير خبر محمد بن مسلم، الدال على ثبوت الإرث بالشرط ولعل هذا أجود الأقوال وهو مختار المصنف هنا وقبله الشيخ وأتباعه إلا القاضي كما عرفت واختاره الشهيد في اللمعة. ويتفرع على هذا أنها لو شرطاه لأحدهما دون الآخر فمقتضى الخبرين اتباع شرطهما. وربما أشكل بأن أغلبية الإرث