كونهما من الجانبين، عند وجوده من واحد، ولكن وقع مثله في إرث المسلم الكافر، دون العكس، وإرث الولد المنفي باللعان إن اعترف بما للزوج بعد ذلك، فإن الولد يرثه باشتراط الإرث، لا الإرث الحقيقي، ولا يخفى ما فيه. ورابعها عكسه وهو اقتضاء العقد الإرث، ما لم يشترط سقوطه، فيكون المقتضي للإرث هو العقد بشرط لا شئ، وإذا شرطا ثبوته كان تأكيدا، أو اشترطا لما يقتضيه العقد، وهذا القول خبرة المرتضى وابن أبي عقيل، وجهه العمل بعموم الآية. وعموم " المسلمون عند شروطهم " ويؤيده قول الباقر عليه السلام " وإنما الشرط بعد النكاح " وجوابه أن عموم الآية قد خص بما تقدم من الأخبار، وعموم الأمر بالوفاء بالشرط نقول بموجبه. وخبر محمد بن مسلم ضعيف السند، وفيه مع ذلك مخالفة للقواعد المعلومة وهو كون الاعتبار بالشرط المتأخر عن عقد النكاح وقد تقدم أن المعتبر بما كان فيه، والشيخ حمله في كتابي الأخبار، على أن المراد أنهما يتوارثان ما لم يشترطا الأجل، فلا إرث حينئذ مع الاطلاق ليكون موافقا للأخبار الدالة على أن عقد المتعة لا يقتضي الإرث بذاته هو وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه طريق للجمع ولو أطرح لضعف سنده، وقوة مخالفه أمكن وقد تقدم القول في اعتبار الشيخ جعل الشرط بعد العقد.
وما فيه ".
جواهر الكلام (مجلد 30 صفحة 190) " السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا " وفاقا للأكثر، بل المشهور بل عن الغنية نفي الخلاف عنه ولعله كذلك إلا من القاضي، فجعله كالدوام، لصدق الزوجة التي لا يصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة، ومن ابن أبي عقيل والمرتضى، وكذلك ما لم يشترط السقوط، جمعا بين ذلك وبين ما دل على لزوم الشرط من قوله صلى الله عليه وآله " المؤمنون " وغيره، وخصوص موثق ابن مسلم في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح " لكنهما معا كما ترى، ضرورة إرادة غير المستمتع بها من الروجة بالنصوص المعتبرة التي يمكن دعوى تواترها ".