المذكورين في نكاح الأمة، وهنا ثالث بغير خلاف، وهو إذن الحرة. فلو بادر الزوج ولم يستأذنها، قال في التبيان والمبسوط: كان العقد باطلا، وادعى في المبسوط ، الاجماع وقال في النهاية، والمفيد وسلار: تكون الحرة مخيرة بين فسخ عقد الأمة وإمضائه وبين فسخ عقد نفسها، وبه رواية ضعيفة، رواها الحسن بن محبوب، عن يحيى بن اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج أمة على حرة، فقال " إن شائت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها، قال: قلت له: وإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل " له ".
(وصفحة 146) " السبب السادس: الكفر قال دام ظله: وفي الكتابية قولان، أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة. هذا اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح، وسلار، وقال المفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، والمرتضى في الانتصار: لا يجوز مطلقا، وللمفيد قول في المسائل العزية بالجواز متعة ودواما، وهو اختيار ابن أبي عقيل. ومستندهما قوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ". والمختار الأول.
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 522) " مسألة: المشهور عند علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل والصدوق، تحريم أم الزوجة مؤبدا، سواء دخل بالبنت أولا، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وغيرهم وقال ابن أبي عقيل قال الله تعالى " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " ثم يشرط في الآية شرطا فقال " اللاتي دخلتم " إلى قوله " فلا جناح عليكم " فالشرط عند آل الرسول في الأمهات والربائب جميعا الدخول. وإذا تزوج الرجل المرأة ثم ماتت عنه، أو طلقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوج أمها وابنتها.
(وصفحة 527) " مسألة: المشهور تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة، إلا برضائهما، فإن رضيت العمة والخالة، صح الجمع، وله أن يدخل