العمة، والخالة، على بنت الأخ، والأخت، وإن لم ترض البنتان، ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابن البراج، وأبو الصلاح، وسلار، وأكثر علمائنا. وقال ابن أبي عقيل: لما عد المحرمات في الآية، قال فهذه جملة النساء اللاتي حرم الله عز وجل نكاحهن، وأحل نكاح ما سواهن ألا تسمعه يقول بعد هذه الأصناف الستة " وأحل لكم ما وراء ذلكم " فمن ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم عليه غير هذه الأصناف، وهو يسمع الله يقول " وأحل لكم ما وراء ذلكم " وقد أعظم القول على رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد قال " ألا لا يتعلقن على أحد بشئ، فإني لا أجل إلا ما أحل الله، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه، وكيف أقول ما يخالف الغرس، وبه هداني الله عز وجل " وقد روي عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها قال:
" لا بأس لأن الله عز وجل قال " وأحل لكم ما وراء ذلكم ".
(وصفحة 529) " المسألة الأولى: إذا تزوج الأمة على الحرة ولم تعلم الحرة، فالأقرب أن نكاح الأمة لا يقع باطلا في أصله، بل إذا فسخت الحرة نكاحها بطل، وإلا صح وبه قال الشيخان، وابن البراج، وسلار، وابن حمزة. وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد:
أنه يقع باطلا، واختاره ابن إدريس. وعبارات الشيخ بالبطان، وكذا الأكثر من علمائنا موهمة، ومرادهم أنه لا يقع منجزا لازما، بل يكون قابلا للفسخ، وكذا في الروايات.
" المسألة الثالثة: هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها، لو دخلت الأمة عليها؟ قال الشيخان نعم، وبه قال ابن البراج، وسلار، وابن حمزة، وابن إدريس، ثم رجع عنه، ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل، لأنه لا تقريب (كذا) من الطرفين، كما تقدم في العمة.
(مجلد 2 صفحة 530) " وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات. وقال علي بن بابويه: وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير