جواهر الكلام (مجلد: 22 صفحة 39) " وأما السباع فظاهر ابن أبي عقيل وسلار أنها كلها لا يجوز بيعها وفي النهاية إلا الفهود خاصة، لأنها تصلح للصيد، وعن المفيد بعد الحكم بتحريمها قال " والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير التي يصاد بها حلال، وعن المبسوط والطاهر غير المأكول مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير والصقور والبزاة والشواهين والعقبان والأرنب والثعلب وما أشبه ذلك فهذا كله يجوز بيعه وإن كان لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف ".
(٤٢٤)