الدروس (صفحة 386) " فرع لو اشتملت الأرض على بئر لا يمكن قسمتها، وأمكن أن تسلم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض ثبتت الشفعة في الجميع، قيل وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحا موازيا لما فيه الرحا، ويلزم منه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق وأمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما إن ثبتت، وعندي فيه نظر، للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه، وإنما يثبت للشريك لا للجار ونقل الشيخ فيه الاجماع، خلافا لظاهر الحسن، وقدم عليه الخليط، وهو شاذ ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 217) " ذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشيخان، والمرتضى، وابن الجنيد، وأبو صلاح، وابن إدريس، إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، ومال إليه الشهيد في الدروس، ونفى عنه البعد وقيده آخرون بالقابل للقسمة، وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا، اختاره ابن أبي عقيل، واقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره المصنف رحمه الله، من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، مستندين إلى أصالة عدم تسلط المسلم على مال المسلم، إلا بطيب نفس منه، إلا ما وقع الاتفاق عليه. ورواية جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال " لا شفعة إلا في ربع، أو حائط " وقوله صلى الله عليه وآله " الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة " ظاهره أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، وتضرب له الطرق. " قوله وتثبت في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطرق، إذا كان واسعا يمكن قسمته، مذهب الأصحاب إلا ابن أبي عقيل اشتراط الشركة في ثبوت الشفعة، فلا تثبت في الجواز، ولا فيما قسم، لما تقدم من الأخبار وغيرها، واستثنوا منه صورة واحدة، وهي ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب، وباع الشريك نصيبه من الأرض ونحوها ذات الطريق أو الشرب وضمهما أو أحدهما إليهما، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع، وإن كان بعضه غير مشترك.