(وصفحة 219) " قوله ولا تثبت الشفعة بالجوار، ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في طريقه، أو نهره، هذا الاستثناء من المعطوف، وهو ما قسم إن اعتبرنا في ثبوت الشفعة مع الاشتراك في الطريق والنهر كون المشفوع مما قسم، واستثنى من الأمرين معا إن لم يشترط ذلك، واكتفينا بالشركة في أحد الأمرين، وإن كان الأصل غير مشترك مطلقا، كما تقدم تحقيقه، وظاهر المصنف هو الأول بقرينة القرب وما سلف، ونبه بهذا على خلاف ابن أبي عقيل حيث أثبتها في المقسوم مطلقا، وعلى خلاف بعض العامة حيث أثبتها بالجوار مطلقا ".
(٤٣١)