هذا الكتاب أو في قفيز حنطة فالأقرب الصحة، وينعقد بيعا مطلقا، لا سلما.
(وصفحة 32) " وثانيها عدمه مطلقا وهو ظاهر الشيخ في النهاية واختاره العلامة في التحرير والارشاد والمحقق في الشرايع وجمع آخرون وهو ظاهر ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف ووجهه مضافا إلى أصالة العدم اطلاق الأوامر بالوفاء بالعقود " وحل البيع " والاجماع على عدم اشتراطه في باقي أنواع البيع وإن كان مؤجلا وهذا هو الأظهر عندي. واختار هذا القول ابن إدريس وادعى عليه الاجماع قال " وليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم بغير خلاف بين أصحابنا والأصل براءة الذمة وقوله تعالى " وأحل الله البيع " وهذا بيع وقوله (أوفوا بالعقود) وما ذكره الشيخ في الخلاف لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ولا ورد به خبر عن أئمتنا عليهم السلام ".
جواهر الكلام (مجلد: 24 صفحة 273) " فما عن ابن أبي عقيل من أنه لا يجوز السلم إلا بالعين والورق ولا يجوز بالمتاع واضح البطلان، وكالمحكي عن أبي علي من أنه لا يسلم في نوع من المأكول نوعا منه إذا اتفق جنساهما في الكيل والوزن والعدد وإن اختلف أسماؤها كالسمن في الزيت لأنه كالصرف نسيئة وإن كان قد يوهمه صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال " لا يصلح، كحسنه، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول " لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت، والزيت بالسمن إلا أن الظاهر إرادة الكراهة منهما "..
(وصفحة 302) " ومن الغريب بعد ذلك كله ما في جامع المقاصد حيث فسر عبارة القواعد السابقة، بإرادة وقوع البيع بلفظ السلم، قال: وجه القرب دلالته على المراد من البيع، لأنه يؤدي معنى إيجابه كما سبق، لأن السلم بيع لأنه من جملة أفراده، فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر استعمالا أجنبيا إلا أنه يجب أن يصرح بالحلول، لأن جزء مفهوم السلم التأجيل فلا بد من صارف يصرفه عن مقتضاه، وذلك هو