والوصف، والأجل، وهذا يدل على عدم اشتراط موضع التسليم. وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ".
الدروس (صفحة 358) " درس في اللواحق: ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار، خلافا للمرتضى، وتوقف الفاضل في الاكتفاء بها في المزروع، وقطع الشيخ باشتراط شرعه وليس قويا، كما لا يشترط في البيع، ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا ما لم يؤد إلى الربا، ومنع الحسن من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف ".
مسالك الأفهام (مجلد 1 صفحة 169) " قوله ويجوز إسلاف الأعواض الخ. إذا اختلفت، وفي الأثمان وإسلاف الأثمان في الأعواض، ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا، نبه بالأول على خلاف ابن الجنيد، حيث منع من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين، أو موزونين، أو معدودين، كالسمن في الزيت. وبالثاني على خلاف ابن أبي عقيل، حيث منع من إسلاف غير النقدين، وهما نادران ".
الحدائق الناضرة (مجلد: 20 صفحة 11) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه منع من أسلاف غير النقدين، ولم نقف له على دليل، بل ظاهر جملة من الأخبار يرده وأما إسلاف الأثمان في العروض فهو متفق عليه نصا وفتوى، وأما إسلاف الأثمان وإن اختلفا فالظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه لدخوله في باب الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس.
(وصفحة 23) " وفي الخلاف السلم لا يكون إلا مؤجلا، ولا يصح أن يكون حالا وتبعه ابن إدريس وهو قول ابن أبي عقيل. قال في المختلف بعد نقل ذلك والتحقيق أن نقول إن قصد السلم وجب الأجل، وأما لو قصد الحال مثل أن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في