تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 169) " الفصل الثاني في الجنس وفيه بحثان " " أ ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، والأرز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلا في الصرف، ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، وفي النسية خلاف. " ب ": قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان والأول أقرب ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 353) " مسألة: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالاجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لا يثبت وهو الظاهر من قوله في المبسوط والنهاية، ومن قول ابن أبي عقيل.
(وصفحة 354) " وفي المبسوط ما يناسب ما ذكره في الخلاف، فإنه قال: وإن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن والمثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز والأحوط أن يكون يدا بيد والحق أن نقول إنه يجب، وإن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الأثمان، صح بالاجماع، نقدا ونسية لأنه مع الأجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، وكلاهما جايز وإن لم يكن أحدهما من الأثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف. وهل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد، وسلار، وابن البراج، لا يجوز. ونص ابن أبي عقيل على تحريمه.
" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، وعبد بعبدين، ودابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسية قولان، قال في النهاية:
لا يجوز، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان، لا يجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، ولا متفاضلا، وقال المفيد: لا يجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان