عليه دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ورجليه دم.
(وصفحة 552) " وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد. والمعتمد المشهور، لما سبق من الأخبار في المسألة ".
جواهر الكلام (مجلد 20 صفحة 196) بل لعله كذلك أيضا في كلام من أطلق كالمفيد وابني بابويه وابن أبي عقيل والمرتضى وسلار على ما حكي عنهم، نعم عن أبي الصلاح وابن زهرة إطلاق أن من لم يجد البدنة تصدق بثمنها، كقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح " عدل الهدي ما بلغ يتصدق به " ويمكن تنزيله على إرادة الصدقة به على الوجه المزبور.
(وصفحة 209) " وخبر أبي بصير " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال " عليه دم، قلت فأرنبا قال: مثل ما في الثعلب " بل النصوص في الأرنب كثيرة، أما الثعلب فلم أعثر فيه إلا على خبر أبي بصير، وهو بعد انجباره والمماثلة في الآية كاف في إثبات حكمه، والمناقشة في سنده مدفوعة بالانجبار، ولا ينافيه تخصيص الأرنب بالشاة في الصحيح الأول بعد احتمال الترك وجوها منها الاكتفاء بذكر الأرنب لمعلومية التساوي بينهما، بل لعل الثعلب أولى بالشاة حينئذ من الأرنب لأنها أتم بالمماثلة فيه ، فوسوسة بعض متأخري المتأخرين حينئذ في حكم الثعلب بالنسبة إلى الشاة في غير محله، نعم ظاهر المصنف أو صريحه عدم بدل لفدائهما، كالمحكي عن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل للأصل من غير معارض بعد اقتصار النصوص على الشاة خاصة. ولكن قيل والقائل الشيخان وسلار والقاضي وابن حمزة والحلي ويحيى بن سعيد على ما حكي عنهم فيه ما في الظبي لما سمعته من قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية السابق الشامل لهما، كأخبار أبي عبيدة وابني مسلم وبكير المتقدمة سابقا المعتضدة بظاهر الآية وغيرها في البدلية الشاملة للفرض، ومن هنا كان هو الأصح.