الحدائق الناضرة (مجلد 16 صفحة 256) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة. ويدل على القول المشهور أصالة البراءة مما لم يقم على وجوبه دليل.
وما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل على كل حال ".
(وصفحة 312) أقول " وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه حيث قال " ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج ". ذكر ذلك في باب إهلال العمرة المبتولة وإحلالها ونسكها، ولم أعثر على من نقله عنه، مع أن كلامه ظاهر فيه كما ترى. وهو الظاهر أيضا من ابن أبي عقيل، كما سيأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى ".
(وصفحة 366) " الثامنة المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم أنه لا طواف بالبيت بعد إحرام الحج. وظاهر الحسن بن أبي عقيل استحبابه في الصورة المذكورة، حيث قال: إذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج منها متوجها إلى منى، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة ".
الحدائق الناضرة (مجلد 17 صفحة 265 266) " وقد تقدم في كلام ابن أبي عقيل أنه على تقدير الرواية الشاذة بزعمه التي هي كما عرفت مستفيضة يجب على المرأة كما يجب على الرجل، وأنه لا يحل لها إلا به. وهو أيضا صريح عبارة الشيخ علي بن بابويه حيث قال: ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلا أن يكونا طافا طواف الوداع، فهو طواف النساء.
وظاهر العلامة في المختلف التوقف في ذلك، حيث قال بعد نقل كلام الشيخ علي بن