عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام. والمشهور الأول، وهو المعتمد (وصفحة 467 - 468) " نعم نقل التقييد عن ابن أبي عقيل، فإنه قال. ومن حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل، وعليه دم. أقول: والظاهر عندي أن المستند في هذا التفصيل الذي اشتهر بين الأصحاب إنما هو كتاب الفقه الرضوي، فإنه صريح الدلالة واضح المقالة في الاستدلال، لا تعتريه شبهه الشك ولا الاحتمال في هذا المجال حيث قال عليه السلام " واتق في إحرامك الكذب، واليمين الكاذبة والصادقة، وهو الجدال الذي نهى الله (تعالى) عنه. والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله. فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة ". انتهى.
قال الحسن بن أبي عقيل: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل، وعليه دم، قال: وروي أن المحرمين إذا تجادلا، فعلى المصيب منهما دم شاة، وعلى المخطئ بدنة، وظاهر كلام الجعفي تخصيص الجدال المحرم على المحرم بهذين الفردين، وأنه إذا جادل مرتين بأحد هذين النوعين فعليه دم شاة. ومستنده غير ظاهر، بل ظاهر جملة من الروايات المتقدمة رده. وأما مذهب الحسن فهو لا يخلو من الاجمال بكون هذه الثلاث الموجبة الدم في الجدال صادقا أو كاذبا أو أعم منهما، وهل المراد انحصار الحدال في هذا الفرد فلا كفارة في غيره أم هذا بعض أفراده؟ وبالجملة فالاجمال فيه ظاهر. وقد عرفت دلالة جملة من الأخبار على وجوب الشاة في الثلاث ولاء، ولكنها مخصوصة بالجدال صادقا كما عرفت (وصفحة 479 - 480 - 481) " وثانيهما ما يجب من الفداء والمشهور أنه شاة، وعن ابن أبي عقيل أن فديته صيام أو صدقة أو نسك، كالحلق لأذى. وقال الصدوق: لا بأس بالتظليل، ويتصدق