وليطعم، مكان كل ظفر قبضة من طعام " فحمله على الضرورة متجه، وإلا فقد عرفت الاجماع على عدم التقدير بذلك. وأما الصاع فلم نجد له أثرا في شئ مما وصل إلينا من النصوص، ولعله أراد به صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة أمداد، وحينئذ يكون موافقا للمشهور كالمحكي عن ابن أبي عقيل " من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده " بناء على إرادة الكناية عن المد بذلك، وعن ابن حمزة أنه جعل تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة، وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق، وفي مجلسين مما فيه دمان، للتصريح بالشاة للأول في خبري الحلبي وأبي بصير بخلاف الثاني وفيه أن الظاهر إرادة الشاة من الدم.
(وصفحة 416) " وعلى كل حال فما عن المقنع من الصدقة كل يوم مد لخبر أبي بصير سأله عليه السلام " عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال: نعم، قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال: نعم إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد كل يوم " الذي لا جابر له كي يصلح معارضا للنصوص المزبورة، وكذا ما عن الحسن بن أبي عقيل فإن حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة بناء على إرادته تخيير كل من الحالق والمظلل، لخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام المتقدم في تفسير الآية " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك ". (وصفحة 440) " ولكن لا يخفى عليها ما في قوله " تعمد المس المسقط " ضرورة كون ذلك من تعمد الاسقاط، وإن كان تعمد المس الذي قد يتعقبه السقوط فهو ليس من العمد، لكن الظاهر عدم ترتب الكفارة عليه، لما ذكروه هنا على وجه لم يعرف فيه خلاف، فلا بد