(ومجلد 8 صفحة 322 329) " وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال " عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ". ويستفاد من هذه الرواية أن قيمة البدنة لو زادت عن اطعام الستين لم يجب عليه التصدق بالزائد، ولو نقصت لم يجب عليه الاكمال، لكن ليس فيها دلالة على تعيين المدين لكل مسكين، بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمد، لأنه المتبادر من الاطعام. ومن ثم ذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بذلك، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام " من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ". والعمل بهذه الرواية متجه، وتحمل رواية أبي عبيدة المتضمنة لاطعام المدين على الاستحباب.
وذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بصوم الثمانية عشر مع العجز عن الاطعام مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيح معاوية المتقدمة " فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " ولما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير والظاهر أنه ليث المرادي قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال " عليه بدنة "، قلت " فإن لم يقدر " قال " يطعم ستين مسكينا "، قلت " فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه "؟ قال " فليصم ثمانية عشر يوما " وأجاب عنهما في المختلف باحتمال أن يكون السؤال وقع عمن لا يقدر على صوم الستين ".
اقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة، ولم يتعرضوا لإبدالهما. والأصح ثبوت الإبدال فيهما كما في الظبي لقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه