الزيارة، ويسعى، فأما القارن والمفرد فلا بأس له بالطيب، فإذا طاف وسعى حل له النساء والطيب. (وصفحة 309) " مسألة: المشهور أن النساء لا يحللن إلا بطواف النساء، ذهب إليه علماؤنا، إلا ابن أبي عقيل، فإنه قال: فإذا فرغ من الذبح وحلق زار البيت، فيطوف به سبعة أشواط، ويسعى فجذا فعل ذلك أحل من إحرامه، وقد قيل في رواية شاذة عنهم إنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه، إلا النساء حتى يرجع إلى البيت، فيطوف به سبعا آخر، ويصلي ركعتي الطواف، ثم يحل من كل شئ، وكذلك إن كانت امرأة لم تحل للرجل حتى يطوف بالبيت سبعا آخر، كما وصفت فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال.
الأول في وجوب طواف النساء تحريمهن على المحرم قبله فعله، وهو مذهب علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإن كلامه هذا يشعر بإباحة وطيهن قبله.
" المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضى إيجاب ذلك، على الرواية الشاذة عنده ".
الحدائق الناضرة (مجلد 15 صفحة 502) " لا خلاف في جواز أكله والادهان به عند الضرورة. وإنما الخلاف في الادهان به اختيارا، فالمشهور التحريم، ونقل الجواز في الدروس عن الشيخ المفيد، نقله الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح.
والأظهر الأول، ويدل عليه ما تقدم في صحيحة الحلبي، ورواية علي بن أبي حمزة، لقوله عليه السلام فيهما بعد أن رخص له في الادهان إذا أراد الاحرام: " فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل " وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من