عن كل يوم بمد وقال أبو الصلاح الحلبي " على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة المدة شاة ". ويدل على المشهور صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال " سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى، وقال " نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ".
والظاهر أن مستند ابن أبي عقيل ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تعالى في كتابه: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم. وإنما عليه واحد من ذلك " والجواب عنها: إن ما قدمناه من الأخبار واردد في خصوص التظليل ودلالة هذا الخبر عليه إنما هي بطريق الاطلاق، فيحمل على ما عداه جمعا.
(وصفحة 496) " ونقل في الدروس عن ابن أبي عقيل أنه منع من ذلك وجعل كفارته اطعام مسكين في يده. وقال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه تلزمه الكفارة، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك. أقول: ويدل على القول المشهور وما تقدم من صحيحة زرارة، وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة قال " قلت لأبي جعفر عليه السلام: المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم " ورواية الحميري المتقدمة وما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال " سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس ".
(وصفحة 540) " وعن ابن أبي عقيل: إن من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده. وقال ابن الجنيد: من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته، وفي الظفرين مدان أو قيمتهما، فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان