الدهن.. الحديث " وقال في آخره، " يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به ".
جواهر الكلام (مجلد: 8 1 صفحة 387) " وأما الوجه فالمشهور جوازه، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه، للأصل والنصوص السابقة، وتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه، ولقطع تفصيل الشركة في قوله عليه السلام " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " وخبر منصور بن حازم " رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه " وخبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام " عن الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال: لا بأس " وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام " المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره " نعم في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنقه " وفي صحيح حفص وهشام عنه عليه السلام أيضا " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل " وقال عليه السلام " إضح لمن أحرمت له " فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وإن فيه كفارة إطعام مسكين واضح الضعف، وإن كان ربما يشهد له مضمر الحلبي الآتي بناء على أن الأصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة، إلا أنه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه، بل يمكن القطع ببطلانه إن أراد البعض للسيرة القطعية.